بعد توجيهات الرئيس.. مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأول تشريع، يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، حيث وجه بقيام مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.
وقال الرئيس نصا: استكمالًا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي، قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج.
ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون الذي يعمل على محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، لا سيما وأن نص الدستور في المادة (80) منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وهذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصري، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصري على أنه يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومخالف أيضًا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية والمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
زواج القاصرات
وبمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على أن ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا.
لكن لم يضع القانون عقوبات لمن خالف ذلك.
وأكملت إيناس عبد الحليم أنه وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا فقط، فضلًا عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم.
ومن هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وأيضا شمول العقوبات للزوج والولي بجانب المأذون والشهود، وكذا تجريم من يوثق عقد زواج دون السن القانونية.
حيث أقر مشروع القانون بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
الزواج المبكر للأطفال
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذى هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدا.
منع الزواج المبكر للأطفال
كما أن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة فهى فريسة لأي شخص في مرحلة الزواج أو حتى وهى متزوجة، بالإضافة لافتقادها لثقافة التعامل سواء بالرضاعة أو التربية، بل ثقافة التعامل مع نفسها بمراحل الحمل، ففي مصر 5 آلاف حالة وفاة سنويا من زواج الأطفال، بالإضافة لعدم وجود تكافؤ مع ارتفاع البطالة، ونسبة المرأة المعيلة بالمجتمع نتيجة الطلاق المبكر، بالإضافة إلى أنها في الكبر قد تحرص على إعادة إنتاج السلوك أي تزويج بناتها بسن صغيرة للتخلص من مسئوليتهن.
كما يتسبب زواج الأطفال في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا.
1- لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
2- حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
3- لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية.
4- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.
5- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
6- حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
7- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث.
8- لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.