ما حكم المسح على الجوارب؟ دار الإفتاء: جائز بشروط
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه، وإذا كان كذلك فما صفة المسح ومدته؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها، بأن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب الشَّراب في الحضر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون لبس على طهارة.
وتابعت: ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه لا إنكار في مختلفٍ فيه، فمن كان في حاجة ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الشَّرَاب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
وأكملت دار الإفتاء،: وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من القدم، أو انقضاء مدة المسح؛ فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا، ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.