هيئة المفوضين تنظر دعوى عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
تعقد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم جلسة لنظر دعوى المطالبة بالفصل في مدي دستورية نص المادة الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد الخاصة بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
حيث تطالب الدعوى بالفصل في مدي دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
تفاصيل الدعوى
وتطالب الدعوى التي حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
كما تنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.