ما حكم الزواج من بنت ابن الزوجة بعد طلاقها؟.. دار الإفتاء: يجوز إذا لم يجامع جدتها
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: تزوج رجل من امرأة لديها أولاد ذكور وإناث، ثم أراد بعد تطليقها أن يتزوج من بنت ابن زوجته، فهل يحل هذا النكاح أم لا؟.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، إن موانع النكاح منها ما يتعلق بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، وقد يكون المانع مؤبدًا أو مؤقتًا، فمن الموانع المؤبدة ما ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، والربيبة: بنت الزوجة.
وأضافت الإفتاء: وقد اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا دخل بالمرأة حرم عليه التزوج من بنتها، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن سفلا من نسب أو رضاع، وهذا التحريم تحريم مؤبد، فلا يصح نكاح من ذكر ولو بعد أن يطلق الرجل مدخولته التي هي سبب التحريم، وعلى ذلك المذاهب الأربعة، وتلك نصوصهم التي تبين ذلك.
وأكملت الإفتاء: فإنه لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت ابن زوجته بعد طلاقها إذا كان قد دخل بها، وإلا جاز له هذا النكاح.