قانوني يوضح عقوبة التهم الموجهة لكريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد
قال طارق العوضي المحامي، إن المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد، والذي نتج عنه مصرع 4 أشخاص يواجه عدة اتهامات منها تهمة القتل الخطأ وتهمة تعاطي المخدرات والمواد الكحولية، وسوف يتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
عقوبة القتل الخطأ
أوضح العوضي، أن قانون العقوبات حدد في عدد من المواد أن جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد، سيطبق عليه المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على: من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد العوضي، أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وأضاف العوضي: العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
عقوبة تعاطي المخدرات
وأوضح العوضي أن القانون حدد أن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 3 آلاف جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه وقد تزيد العقوبة التي حددها القانون أيضًا للضعف في حالة إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مواد أخرى واردة في نص القانون مثل الحشيش.
وأكمل العوضي: جاء في نص المادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، أنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه كما يعاقب القانون وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات، بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عامًا وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرُا مخدرا أو زرع نباتًا مخدرًا أو حازه أو اشتراه، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
حبس المتهم كريم الهواري
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في وفاة 4 أشخاص؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته اللوائح وللقوانين والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.
وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وواجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير.