حكم استعانة المرأة بأخرى لإزالة الشعر غير المرغوب فيه
حكم استعانة المرأة بأخرى لإزالة الشعر غير المرغوب فيه، هناك كان الرأي بين العلماء واضح أنه في منطقة العورة لا يجوز شرعا للسيدة الاستعانة بغيرها سواء صديقتها أو أختها لأن في هذا الأمر يترتب عليه كشف العورة والنظر إلى ما أمرنا الله عز وجل بحفظه وكف البصر عنه.. وفي السطور التالية نوضح آراء العلماء حول حكم استعانة المرأة بأخرى لإزالة الشعر غير المرغوب فيه.
حكم استعانة المرأة بأخرى لإزالة الشعر غير المرغوب فيه، في هذا الأمر كشف للعورة والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عن أبي سعيدٍ الخدْري قال: قال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "لا ينظُر الرَّجُل إلى عورة الرَّجُل، ولا تنظُر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِي الرَّجُل إلى الرَّجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثَّوبِ الواحد" (رواه مسلم). وحول حكم استعانة المرأة بأخرى لإزالة الشعر غير المرغوب فيه قال النَّووي أن الأمر حرام بإجماع العلماء تحلق عانتها بنفسه وكذلك الرجل يحلق عانته بنفسه وما قاله الإمام النووي نصا هو ما يلي: "فيه تحريم نظر الرجُل إلى عورة الرجل، والمرأةِ إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عوْرة المرأة، والمرأة إلى عورةِ الرَّجُل - حرام بالإجماع، ونبَّه صلَّى الله عليْه وسلَّم بنظَرِ الرَّجُل إلى عورة الرجل على نظرِه إلى عورة المرْأة، وذلك بالتَّحريم أولى.. وقال في "المجموع": "ويَحلق عانتَه بنفسه، ويحرُم أن يوليَها غيرَه؛ إلا زوجتَه، أو جاريته التي تستبيح النَّظر إلى عورتِه ومسَّها، فيجوز مع الكراهة".
حكم كشف العورة لإزالة الشعر
حكم كشف العورة لإزالة الشعر ، لا يجوز شرعا بإجماع الفقهاء، ولا يجوز سواء كوافيرة أو صديقة أو أخت أو امرأة قريبة لك لكن هذا الأمر للمرأة بنفسها وإن كانت المرأة لا تستطيع فإنها تبحث عن أي وسيلة تمكنها من خلال ذلك بنفسها سواء كريمات خاصة أو أي أمور متوفرة وسهلة الاستعمال إن كانت لا تستطيع إزالة الشعر بالحلق أو القص.
وإذا قامت السيدة بذلك هو في فعله من المحرّمات، ولا يليق بالمسلمة فعله من غير ضرورة وفي هذا الأمر في الأيام الحالية طرق كثيرة في إزالته، وبعض هذه الطرق سهل ويسير، ولو كان هذا الأمر أباحه الإسلام فكان الأولى الأم أولى بأن تحلق لها شعر عانتها لكن الأمر منهي عنه وقد وردت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريم اطلاع الرجل على عورة الرجل، والمرأة على عورة المرأة، وقد أجمع العلماء على هذا التحريم عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.
وقال بن تيميه: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه )، ( ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد )، وقال عن الأولاد: ( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع )، فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير.
حكم إزالة شعر الفخذين للنساء
حكم إزالة شعر الفخذين للنساء الشرع وضح هذا الأمر أنه بشرط ألا يكون الشعر المزال في أماكن يحظر على الشخص المستعان به رؤيتها كوجود ذلك في مواضع العورة، وهي من المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، وما عداها فليس بعورة، قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة، حكم الرجل مع الرجل سواء، وفيما يخص النساء فإنه يجوز الاستعانة بأختها في إزالة شعر الساقين، والرجلين، وما كان على الفخذين، فلا لدخوله في العورة.
إزالة الشعر بالليزر
قال الدكتور أحمد ممدوح أمبن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة عمل الليزر لإزالة الشعر في الأماكن التي ليس فيها عورة مغلظة، مثل الذراع أو الساقين أو الوجه، مشيرا إلى أنه يجوز للنساء اللائي لم يستطعن إزالة الشعر من بعض الأماكن الاستعانة بأخرى في إزالته، لذلك يجوز للمرأة أن تستعمل الليزر في هذه الأماكن، ويفضل أن تتولى هذه المسئولية طبيبة مسلمة.
وعن الحكم في إزالة الشعر بالليزر في المناطق الحساسة، أوضحت دار الإفتاء، أنه لا بأس من إزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى إذ كانت الإزالة فيها دائمة أي من خلال استعمال الوسائل الحديثة «الليزر»، لكن بشرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.
أدلة حلق الشعر في الكتاب والسنة
قال تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]، وأباح له الزينة بضوابطها الشرعية، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].
وفي السنة النبوية المطهرة نجد ذلك جليًّا في حبِّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتزين، ولما سأله رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؛ قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» أخرجه مسلم، و فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ-: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» متفق عليه، وأخرج البخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرج مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وَالاسْتِحْدَادُ: حَلْقُ الْعَانَةِ. وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ؛ لأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ، وَيَفْحُشُ بِتَرْكِهِ فَاسْتُحِبَّتْ إزَالَتُهُ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَزَالَهُ صَاحِبُهُ فَلا بَأْسَ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ إزَالَتُهُ، قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: تَرَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ سِفْلَتَهُ بِالْمِقْرَاضِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقْصِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ -إنْ شَاءَ اللهُ-. قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ إذَا نَتَفَ عَانَتَهُ؟ قَالَ: وَهَلْ يَقْوَى عَلَى هَذَا أَحَدٌ؟! وَإِنْ اطَّلَى بِنُوْرَةٍ فَلا بَأْسَ، إلا أَنَّهُ لا يَدَعُ أَحَدًا يَلِي عَوْرَتَهُ، إلا مَنْ يَحِلُّ لَهُ الاطِّلاعُ عَلَيْهَا؛ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ