العانة أو الإبطين.. حكم إزالة الشعر نهائيا من أماكن العورة بالليزر
حكم إزالة الشعر نهائيا في أماكن العورة ، ظهرت طرق حديثة تستخدمها النساء وأماكن التجميل من خلالها تزيل الشعر نهائيا من المرأة خاصة في أماكن العورة المغلظة مثل منطقة العانة وتحت الإبط، وفي هذا الأمر صدرت دار الإفتاء فتاوى عديدة منها أنها قالت إن إزالة شعر الإبط والعانة بأي طريقة مباحة لكن في الأمر شروط.. ونوضح في السطور التالية حكم إزالة الشعر نهائيا في أماكن العورة.
حكم إزالة الشعر نهائيا في أماكن العورة
حكم إزالة الشعر نهائيا في أماكن العورة ، قالت دار الإفتاء إن إزالة الشعر سواء العانة أو الإبطين بأي طريقة جائز شرعًا، وأنه لا بأس من إزالة الشعر لو كانت الإزالة دائمة سواء استخدام الليزر لكن يكون هذا الأمر من نفس الجنس فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.
وكان في معرض الإفتاء نصًا: قال تعالى "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ خلق الله تعالى الإنسان مفضلًا على غيره من جنس الحيوان، وله الحق في الزينة لكن بالضوابط الشرعية وقال تعالى "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ولما سأله رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ أخرجه مسلم.
كما أن النبي فى السنة النبوية حث على التزين والنظافة العامة وذلك في الحديث الشريف أن من الفطرة التى فطر الله الناس عليها، وكان عليها النبيون- عليهم السلام- خصالًا ينبغى أن يأخذ الناس بها، فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)) متفق عليه، وأخرج البخاري نحوه عن ابن عمر.
حكم إزالة الشعر للنساء دار الإفتاء
حكم إزالة لشعر للنساء دار الإفتاء ، مطلوب شرعا إزالة شعر العانة والإبطين كما ذكرنا لكن طرق الإزالة الحديثة فالإجابة جائز، وردت دار الإفتاء على فتاة تريد إزالة الشعر من منطقة البكيني أن الفقهاء الحنابلة قالوا إنه جائز للمرأة شرعًا أن تزيل الشعر في هذه الأماكن بالليزر ولا ذنب عليها، لكن يشترط أن تستعين بامرأة طبية أنثى مسلمة تقوم بهذا الأمر كما أن الأمر يجوز للرجال والنساء ويجوز إزالتها بطريقة دائمة مع مراعاة الجنس فالرجل يكون طبيب رجل ذكر تكون طبيبة أنثى مستشهدة، بما ورد في القرآن عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».
إزالة الشعر الزائد للمرأة
إزالة الشعر الزائد للمرأة لا حرج على المرأة أن تقوم بإزالة الشعر الزائد عن جسمها سوى منطقة العورة لايطلع عليها أحد فلو عن طريق الليزر يكون بمتابعة وإشراف الطبيبة إن لم يكن هناك ضررا في هذا الأمر، لا ضرر ولا ضرار.
ومنطقة العورة الشرع الشريف أشار إلى أن الأصل في هذا الأمر أنه لا يجوز كشفها لغير ضرورة وفي هذا الأمر لا يقترب من هذه المنطقة حتى لو امرأة ولو كان من يتولى ذلك امرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. رواه مسلم.. فهذا رأي آخر.
ويجوز إزالة الشعر الزائد بالليزر إن كان هناك مرض يمنع ولا تستطيع السيدة إزالة الشعر بنفسها أو بالطرق العادية وفي يقول: من ابتلى بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرها فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير"
أما الفقهاء الحنابلة يعتبروا حلق العانة من الضرورات التي تجيز النظر إلى هذه المنطقة إن لم يكن هناك من يحسن ذلك لمرض أو لغيره وقول آخر يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة، في قول جمهور الفقهاء ولا حرج شرعًا في إزالة شعر الإبطين بالليزر، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر.
قال العز ابن عبد السلام رحمه الله:" ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، ونظر الأطباء لحاجة المداواة. وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات، ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات، وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال، لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان، وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين ".
كشف العورة للتداوي
كشف العورة للتداوي ويجوز كشف العورة عند الحاجة مثلا عند الطبيب للتداوي أو لقوة الحاجة التي تتعلق بالاطلاع على العورة المغلظة وفي السؤال حول حكم إزالته من العانة على يد طبيبة، في هذا الأمر يشترط أن يكون لو في حاجة ماسة، كأن يكون الشعر كثيرا، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة، لتجنب اطلاعها على العورة.
وقال الشربيني الخطيب: " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج، للحاجة الملحة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من "مغني المحتاج" (4/215).
وفي حال المرض يجوز للمرأة الذهاب للطبيب إذا كان كفئا وهذا الأمر يرجع لقدرة الطبيب على ذلك ومدى كفاءته وتخصصه والشرع ووسع في هذا الأمر في الأمور الخاصة بقضايا العلاج، والمرأة يكون هناك ساتر أو حاجب تغطي به عرواتها وفي النهاية الأمر يتوقف على الضرورة وهنا الضرورة تقدر بقدرها.