حبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه لمن يسمح باستمرار متعاطي المخدرات في العمل
يبدأ اليوم تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث صدر القانون ونشرته الجريدة الرسمية في ذات يوم صدوره، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، وهي المدة التي تنتهي اليوم.
ويهدف قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات، إلى إصلاح الدولاب الوظيفي بالمصالح والقطاعات الحكومية، حيث يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطاها الموظف سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة.
واشتمل القانون على عقوبات، تضمنت إنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي، حيث يعد ثبوت تعمّد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا للعزل، كما شملت العقوبات حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه، لمن سمح متعمّدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل، ويُعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
جدير بالذكر أن النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، علق على ما أثير حول إمكانية التقدم بأي من مقترحات حول تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات أمر غير قانوني، مؤكدًا أنه لا يحق لأي من النواب أو الجهات العمالية أن يتقدموا بمقترحات من أجل تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تمت الموافقة عليه في البرلمان بشكل رسمي، ومن ثم وافق عليه رئيس الجمهورية أيضًا، لذلك لا يمكن تعديله إلا بعد مرور عام كامل على تطبيق القانون.