الإفتاء تحدد عدة الحامل المتوفي عنها زوجها
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقول صاحبه: ما عدة الحامل المتوفي عنها زوجها؟.
أجابت دار الإفتاء، أن الحامل المتوفي عنها زوجها؛ تنقضي عدتها بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفُرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، مضيفة أنه لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
واستندت دار الإفتاء إلى قول الله سبحانه وتعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، مضيفة أن هذه الآية تتناول بعمومها المتوفي زوجها وغيرها.
في سياق آخر، قال خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إن المسلم يُحب ويكره بناءً على المعاملة وليس على العقيدة، والدليل في قوله تعالي: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ"، مضيفًا: فنحن نتمنى للجميع الخير كله.
وأوضح الجمل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المسلم يدخل البيت أو الكنيسة مهنئا لجاره أو صديقه بما يحب ويسر صديقه غير المسلم، متابعًا: نحن نهني ولا نتعبد، فيدخل الرجل منا مسلما ويخرج مسلما، قال تعالى: لكم دينكم وليّ دين.