ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون؟.. دار الإفتاء: تصح مع الكراهة
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، إنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة دون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ، رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك.
وأضافت الإفتاء: ويشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي".
وتابعت: وقال العلامة الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير: وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.