السجن المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه.. الشيوخ يوافق على عقوبة تزوير بطاقة المسن
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عقوبات تزوير بطاقة المسن.
وتنص المادة 38 من مشروع قانون حقوق المسنين:
عقوبات تزوير بطاقة المسن:
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زوّر بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار حقوق المسنين.
وتقضي المادة 24 يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة؛ على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.