امتنع عن دفع 31 ألف جنيه رسوم.. الإدارية العليا ترفض ترخيص مطحن غلال
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن إحدى شركات طحن الغلال، لإلغاء قرار جهة الإدارة الرافض لمنحة رخصة ممارسة نشاط طحن واستخراج جميع أنواع الدقيق 72%، وإنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات وكل منتجات الدقيق، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه الرخصة بسبب عدم سداده مبلغ 31 ألف جنيه، رسوم تخصيص قطعة الأرض والتنازل عنها بما يستوجب دفع المبلغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، الدكتور حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، هشام السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أنه عام 199، وافقت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض المذكورة، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة لطحن جميع أنواع الغلال وكل منتجات الدقيق، وتم تغيير مسمى الشركة، وذلك بغرض إنتاج جميع أنواع الغلال واستخراج الدقيق الفاخر 72%، وإنتاج جميع أنواع المخبوزات وكل منتجات الدقيق، وعام 2002، تقدمت الشركة بطلب لرهن الأرض والمباني لصالح البنك الأهلي المصري، ووافقت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح الشركة خطاب موجه للبنك الأهلي المصري للموافقة على رهن قطعة الأرض وما عليها من مباني على أن يكون الرهن الصادر لصالح البنك تاليًا لامتياز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقرر بالمادة 165 من القانون رقم 59 لسنة 1979.
ثم قام الطاعن بشراء قطعة الأرض وما عليها من مباني من البنك، وبناءً عليه تقدم الطاعن بطلب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر مطالبًا فيه إثبات تنازل البنك عن قطعة الأرض، وما عليها من مباني، وقد قررت لجنة التصرفات العقارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة على طلب التنازل من البنك الأهلي المصري عن الأرض، لصالح الشركة المملوكة للطاعن، بشرط سداده مبلغ 31558،20 جنيه، وهي تمثل قيمة 3% من قيمة الأرض عند التخصيص وقد تم إخطاره بذلك.
وثبت للمحكمة، أن المبلغ الذي تطالب الجهة الإدارية، هو في حقيقته عبارة عن رسوم تنازل عن قطعة الأرض، وذلك استنادًا لنص المادة 22 من اللائحة العقارية، وقد قامت جهة الإدارة بمنح الطاعن أكثر من مهلة لسداد تلك الرسوم لاستكمال الإجراءات، إلا أنه امتنع عن السداد، الأمر الذي ترتب عليه امتناع جهة الإدارة، عن إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرض وعن إصدار قرار بإعادة تخصيص الأرض للطاعن، بما يغدو معه قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض إصدار الترخيص، متفقًا مع حكم القانون.