بعد إلزام السياحة بتمكينهم من إنشاء مكاتب خاصة.. القضاء ينتصر للمرشدين السياحيين
انتصر القضاء الإداري للمرشدين السياحيين بعدما أصدر حكما اليوم، بإلزام وزارة السياحة وقطاع شرطة السياحة بوزارة الداخلية بتمكينهم من إنشاء مكاتب خاصة لممارسة عملهم، ومنحهم كافة التصاريح والإخطارات اللازمة لمباشرة هذا العمل.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية، باعتباره وكيلا عن مرشديّن سياحيين، أقيم الدعوى التي أكد فيها أنهما يحملا ترخيص مزاولة مهنة لدى الإدارة العامة للمرشدين السياحيين تحت رقم 8612 منذ عام 2005 بالنسبة للمدعي للأول، ورقم 8456 بالنسبة للمدعي الثاني، وكلاهما مسجلان لدى النقابة العامة للمرشدين السياحيين تحت عضوية رقم 8572 بالنسبة للمدعي الأول، ورقم 8365 بالنسبة للمدعي الثاني.
مكاتب المرشدين السياحيين
كما ذكرت الدعوى، أن مقيمها يعاني من المشكلات في عملهما منها عدم تعاون شرطة السياحة مع المرشدين السياحيين الذين يعملون لحساب أنفسهم، حيث ترفض الشرطة استلام والتأشير على إخطارات شرطة السياحة اللازمة للتحرك بحرية وبشكل سلس ودون مضايقات عند كمائن الشرطة على الطرق السياحية أو في المزارات السياحية أو في الأماكن التي يتركز فيها السائحين.
وجاء بالدعوى أن القانون المنظم لعمل المرشدين السياحيين نص وبشكل صريح على أن للمرشد السياحي أن يعمل لحساب نفسه، بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة.
وبالتالي فمن حق مقيما الدعوى يحق أن يقوما بأعمال الشرح والإرشاد لأي من السائحين، مثلهم في ذلك مثل المحامي الذي يحق له العمل منفردا أو شريكا مع غيره من زملائه في الأعمال التي نص عليها القانون المنظم لمهنتهم، وبذلك يكون امتناع السلطات عن تنفيذ أحكام المادة 10 من قانون المرشدين السياحيين بتمكين المرشدين من العمل لحساب أنفسهم دون مضايقاتهم إداريا أو أمنيا، قرارًا إداريًا مخالفا لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، ومخالفا للقانون، مفتقدا لمشروعيته مما يوجب إلغاؤه.
وذكرت الدعوى أن شرطة السياحة تقوم أيضًا بالمخالفة للقانون بتحرير محاضر للمرشدين السياحيين الذين لا يحملون الإخطارات أو التراخيص الخاصة بشركات السياحة، دون الأخذ في الاعتبار أن للمرشد السياحي أن يعمل لحساب نفسه وفقا للنص الصريح للقانون.