ننشر تقرير البرلمان بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال جلسته العامة، المقررة، الأحد، المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية.
إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية
جاء مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، متضمنة المادة الأولي، تعديلا باستبدال نص المادة " مكررة" من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 16 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة، من خلال نص المادة "5 مكررة" وذلك بتشديد عقوية كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك التحقيق الردع الخاص للمخالق وللردع العام.
وتضمنت المادة الثانية تعديل باستبدال العبارات المبينة في المواد رقم 8 فقرة أولى رسم القيد مبلغ ألف جنيه بدلا منخمسة جنيهات، رقم 13 / فقرة ثانية إعادة القيد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، بدلا من خمسة جنيهات "، رقم 22 في حالة التخلف عن التصويت" مائتي جنيه بدلا من جنيه واحد، رقم 39 البند في طابع دمغة بمبلغ خمسين جنيه بدلا من مائة مليم، رقم 58 الإشتراك السنوي مبلغ مائة جنيه بدلا من أربعة جنيهات، رقم 92 البندت لصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ "مائتي جنيه" بدلا من "عشرين جنيها، رقم 70 البند 10 رسم نسبي "3" بدلا من2 على العقود الخاصة بالعمل“ و”1" من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني، وكل ما تقدم بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
كما استهدفت المادة الثالثة لإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين الكاستينج) وإلزامهم الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ ألف جنيه، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل مبلغ خمسمائة جنيه، كما وضعت هذه المادة عقوبة على كل من يخالف أحكامها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.