بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.. الحكم على مفتي جماعة النصرة الإرهابية
تعقد محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار اليوم للحكم علي "مفتى جماعة النصرة الإرهابية" في مصر على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهم الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل التحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند الأقصى وجبهة النصرة التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.