الحبس سنة لنجار بتهمة حيازة خرطوش وذخيرة بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوي ومدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم، في جلستها المُنعقدة بمقر المحكمة بمحافظة الشرقية، بمعاقبة نجارًا بالحبس لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1103 جنايات أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحسينية لسنة 2018، بحيازة سلاح ناري وطلقات لذات العيار دون تراخيص من الجهات المختصة.
تعود أحداث القضية ليوم 2 سبتمبر 2018، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية التابع لمديرية أمن الشرقية القبض على المتهم محمد ع ع، 21 سنة، نجار، مُقيم بقرية سعود البحرية التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية؛ بتهمة حيازة سلاح ناري وطلقات لذات العيار دون تراخيص من الجهات المختصة.
وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم حاز وأحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن، بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار.
قانون العقوبة
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحّا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة، فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، بينما يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.