بعد قليل.. النواب يفتتح جلسته العامة لمناقشة إنشاء نقابات للمهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد جلساته العامة، بعد قليل، من أجل مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة.
كما يدرس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن عودة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
الجلسة العامة في مجلس النواب
جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة اليوم، قبل أن يوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الاحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
كما قرر المجلس تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الملاهي.