البرلمان يوافق مبدئيا على أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة لعامة
واستعرض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، تقريرا حول مشروع القانون أمام الجلسة العامة، قائلا: نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتبارًا من 1/7/2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة؛ تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب مُتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من المتوقع؛ أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المُرحّل من هذه الأرصدة، والبالغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
وحددت المادة الأولى؛ النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي:
- (5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.
- (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
- (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الأولى منها على الآتي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
- قضت المادة الثانية بأن يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها %10 من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2021 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
واستثنت المادة الثالثة أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كليًا أو جزئيًا إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.
وألزمت المادة الرابعة الجهات المشار إليها بالمادتين الأولي والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد؛ يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مُباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
- المادة الخامسة والأخيرة وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.