على رأسها وضع حوافز للعمالة غير المنتظمة.. تعديلات جديدة في قانون التأمينات والمعاشات
تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ببعض التعديلات على مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، قبل أن يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإحالته، اليوم، إلى اللجنة المختصة، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي انتظم في 5 مواد، أنه جاء من منطلق التطوير والتحديث وسد الثغرات للحصول على الخدمة التأمينية بالمستوى اللائق، ولمسايرة المتغيرات العالمية، فضلا عن أن موضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى باهتمام كافة فئات المجتمع وعلى الأخص قضية أموال التأمينات وفض التشابك المالي بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال مذكرة القانون، الذي حصل القاهرة 24، على نسخة منها، أن هذه التعديلات تستهدف في المقام الأول تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة بحصة صاحب العمل لهم بدلا من تحمل نسبة 1% لجميع فئات المؤمن عليهم، وإنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدم الخدمة التأمينية من خلال فروعها لجميع فئات المؤمن عليهم بالمجتمع.
شروط الحصول على المعاش المبكر
كما أكدت عضو مجلس النواب، أنه في ضوء شروط الحصول على المعاش المبكر 2020، وفقًا للقانون الحالي، فإنه لا بد أن يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مشيرة إلى أن هذه التعديلات لن تسمح بخروج أي عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
وجاء مشروع القانون على النحو التالي:
مشروع قانون
تعديل القانون رقم 148 لسنة 2019
بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
المادة الأولى
يضاف إلى المادة 21 من القانون فقرة أخيرة تنص على
"على أن تطبق هذه المادة بعد خمسة أعوام من النشر في الجريدة الرسمية"
المادة الثانية
يضاف إلى المادة 22 من القانون فقرة أخيرة تنص على
"على أن تطبق هذه المادة بعد خمسة أعوام من النشر في الجريدة الرسمية"
المادة الثالثة
يضاف إلى المادة 24 من القانون فقرة أخيرة تنص على
"على أن تطبق هذه المادة بعد خمسة أعوام من النشر في الجريدة الرسمية"
المادة الرابعة
يلغي أي نص مخالف للمادتين السابقتين أينما ورد ذلك في القانون محل التعديل
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.