الإفتاء توضح حكم قول عبارة "ربنا افتكره" عمن توفاه الله
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: انتشر في الآونة الأخيرة قول المصريين: "ربنا افتكره" كناية عمن توفاه الله، والله تعالى يقول: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾، ويقول: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾، فما حكم الشرع في قول ذلك؟.
وقالت الإفتاء على السؤال عبر موقعها الرسمي: ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم: "ربنا افتكره"؛ كناية عمن توفاه الله وانتقل إلى رحمته تعالى لا حرج فيه شرعًا؛ لأنه صار لا يتبادر إلى الذهن عند سماعها إلا ذلك المعنى دون حاجةٍ إلى توضيحٍ أن المسئول عنه قد توفي وانتقل إلى رحمة الله تعالى.
وتابعت الإفتاء: ولا يجوز إساءة الظن بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغوي مِن نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى -حاشاه سبحانه وتقدَّس شانُهُ-، بل الواجب حملُهُ على المعنى العُرفي الحسن وهو انتقال مَن توفّاه الله تعالى إلى رحمته.
على جانب آخر، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ممكن أعرف، هل يقع الطلاق في فترة الحيض؟.
أجابت الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب: نعم يقع طلاق الحائض، فـ النبي عندما أمر الرجل، إذا أراد أن يطلق زوجته، أن يكون في طور لم يجامعها فيه، جاء بهدف تقليل فترة العدة.
تابعت الإفتاء: أن سيدنا عبد الله ابن عمر اشتكى للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن ابنه عبد الله طلق زوجته في حيض، فـ قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.".