الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مد أجل الحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي لـ28 فبراير

المهندس يحى حسين
حوادث
المهندس يحى حسين عبد الهادى
الإثنين 27/ديسمبر/2021 - 12:26 م

قررت  محكمة جنح أمن دولة طوارئ، برئاسة المستشار معتز أباظة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم على المهندس يحيى حسين، في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، والمتهم فيها بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد لـ 28  فبراير للحكم.

 
استمع رئيس المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، والتي تلت أمر الإحالة وطالبت بمعاقة المتهم بمواد القانون.

نشر أخبار كاذبة 


 
وأسندت النيابة للمتهم بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

 

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة 

 

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على العقوبة المقررة لمن يروج أو ينشر أخبارا كاذبة، ونصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

كما ذكرت المادة رقم 80 (د) عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، وهي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتغلظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

تابع مواقعنا