سجل قومي للأمراض وتشديد معايير مزاولة المهنة.. ننشر مواد قانون إنشاء المجلس الصحي | انفراد
حصل القاهرة 24 على مشروع قانون المجلس الصحي، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل أن تحيله بدورها إلى لجنة الشؤون الصحية، التي أجرت اليوم، حوارًا مجتمعيًا بشأنه، بحضور ممثلي من القطاع الصحي.
وانتظم مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي انفرد بنشره القاهرة 24، في 5 مواد أساسية، حيث أقرت المادة الأولى بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
مشروع قانون المجلس الصحي المصري
وحددت المادة الثانية أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري من خلال الآتي:
1. وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية، التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضي، ورضائهم.
2. وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية؛ لتحقيق الممارسة الصحية الأمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3. وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب المرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- وضع نظم المراقبة الدورية الجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 - وضع المعايير المحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهنة لتخصصات الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
9- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما قد تستحدث مستقبلا لن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي العلبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس، وتعتبر الشهادات المعتمدة من المجلس في هذا الشأن من مسوغات الترقي أو التوظيف، مع عدم الإخلال بالمعايير الخاصة لبعض المؤسسات في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة.
10- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها؛ لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
11-. إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
12- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
جاءت المادة الثالثة من أجل تنظيم امتحانات مزاولة المهنة الصحية، من خلال مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، بيشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز مطالب الترخيص بنجاح الامتحان الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة.
يمكن الاطلاع على جميع مواد القانون من خلال الآتي: