تشكيل لجان علمية برئاسة رئيس الوزراء.. ننشر مهام واختصاصات المجلس الصحي المصري | انفراد
حصل القاهرة 24 على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل إحالته إلى لجنة الشؤون الصحية، التي أجرت اليوم حوارًا مجتمعيًا بشأنه، في حضور ممثلي القطاع الصحي.
وجاءت المادة الرابعة، من مشروع قانون الحكومة، بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري، الذي انفرد بنشره القاهرة 24، بتشكيل مجلس إدارة المجلس، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
2- وزير المالية.
3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
4- وزير الصحة والسكان
5- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
6- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية
7- مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية
8- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
9- رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية
10- نقيب أي من النقابات الصحية الأتية (الأطباء، وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية (شعبة العلوم الطبية على أن يمثل في المجلس فيما يخص شنون نقابته)
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بضوابط عمل المجلس وتنظيم اجتماعاته على أن يجاز دعوة الأمين العام لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
وجاءت أبرز اختصاصات المجلس الصحي المصري كالتالي:
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا التحقيق أهداف المجلس، وله على الأخص اتخاذ ما يأتي:
1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، اتساقا مع السياسة العامة للدولة.
2. اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم والمراقبة لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس.
3. تحديد الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة التي يجب مراعاة البعد الأمني لها أثناء مباشرة المجلس لاختصاصاته.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يراعي فيها البعد الأمني القومي في اعتماد بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
5- التعاقد مع الجهات المحلية المماثلة والمختصة بتحديث نظم التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة
الأجنبية المماثلة.
6- تبادل الاعتراف بالشهادات التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية، بما لا يتعارض مع ما تقرره لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات.
7- التعاون مع وزارة الصحة والسكان في تحديد مواصفات التراخيص المختلفة التي تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية.
8- اعتماد القواعد المنظمة لشروط وضوابط، وإجراءات عقد امتحانات لترخيص بمزاولة المهن الصحية.
9- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المدربين مع مراعاة البعد الأمني القومي لبعض الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة.
10- إصدار الهيكل التنظيمي واعتماده بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
11- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس.
12- إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية بعد موافقة وزارة المالية.
13- إصدار اللوائح الإدارية والموارد البشرية للمجلس بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية.
14- وضع التقارير السنوية عن أعمال المجلس، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.
15- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.
16- التواصل والتعاون مع الجهات الداعمة للمنظومة الصحية في مصر، وللخارج بعد موافقة الجهات المعنية.
17 - إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة به.
18- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، والأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهني، وللامتحانات، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
19- قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن، بما لا يتعارض مع أغراض المجلس.
20- النظر في كل ما يراه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.