المتهم بقتل صديقه بدار السلام يجري معاينة تصويرية للجريمة.. تفاصيل
أجرى المتهم بقتل شاب بمنطقة دار السلام؛ معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث أعاد تمثيل الجريمة بعدما اصطحبه فريق من النيابة إلى مكان تنفيذ الجريمة، واعترف خلال التحقيقات بقتل المجني عليه، بسبب كثرة الخلافات بينهما
شاب يقتل صديقه
كانت جهات التحقيق بدار السلام، قد أصدرت قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
البداية عندما تلقى قسم دار السلام بلاغًا من الأهالي، بوفاة شخص داخل شقته، وعلى فور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر بها عدة طعنات في جسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لجمع المعلومات اللازمة حول الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: يُحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب جناية القتل العمد، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم، مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، بأن تُوقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المُتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفا مشددًا لعقوبة القتل العمد، وترجع عِلة التشديد هنا؛ إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم؛ الذي يرتكب جريمة القتل، وهي بذاتها بالغة الخطورة، لكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى 3 شروط، وهي: أن يكون الجاني، قد ارتكب جناية قتل عمد مُكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى، وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني، قد ارتكب جناية قتل في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل، قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.