نائب بني سويف يتقدم بطلب إحاطة لإنشاء مجمعات صناعية داخل مناطق الإنتاج الزراعي
تقدم النائب حسام العمدة عضو لجنة القيم بمجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة ووزير الزراعة حول ضرورة إنشاء مجمعات صناعية داخل مناطق الإنتاج الزراعي.
فرص عمل وقيمة مضافة للمنتج
وقال النائب، إن وجود المجمعات الصناعية داخل مناطق الإنتاج الزراعي يزيد من القيمة المضافة للمحاصيل الهامة التي تزرع بمساحات كبيرة في تلك المناطق مع تحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومثال ذلك محافظة بني سويف والتي تتميز بزراعة محاصيل الطماطم والبصل والنباتات الطبية والعطرية.
تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي
وأضاف العمدة: فضلا عن أن ذلك المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل استيراد السلع الاستراتيجية الهامة، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة وكذلك توفير آلاف الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء للأنشطة أو الصناعية المرتبطة بها، حيث إن تلك المشروعات تصبح قيمه مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، لتحقيق الأمن الغذائي.
اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
الجزاءات المطبقة على النواب في حال المخالفة
تقترح لجنة القيم توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في بنود المادة 381 من اللائحة والتي تنص على:
- أولًا: اللوم.
- ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
- ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
- رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
- خامسًا: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذه البنود، موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.