هل تقبل شهادة الموسيقار في المحكمة؟.. تعرف على رد الافتاء
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، عبر موقعها الرسمي، يقول طارحه: شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية، فهل تقبل شهادته أم لا تقبل؟
وجاء الجواب من دار الإفتاء المصرية، على السؤال السابق، حول حكم شهادة الموسيقار في المحاكم، بقولها إنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلًا؛ مستدلة بقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
وذكرت دار الإفتاء، أن المقصود بالعدالة هي العدالة الظاهرة؛ لأن الأصل في المسلم أن يكون عدلًا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ» رواه الإمام البيهقي في "سننه" وابن أبي شيبة في "مصنفه" وغيرهما.
الافتاء: احتراف الموسيقى لا يسقط صفة العدول عن صاحبها
وأكدت دار الافتاء المصرية، في ردها على السؤال السابق، أن احتراف المسؤول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهليته للشهادة؛ إذ إن الموسيقى تعتبر نوعًا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير على قبول الشهادة، والعرف له أثره في مثل هذا الاعتبار؛ إذ لم يرد من الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيًا للعدالة ما دام لم يصحبها منكر ولم تؤدِّ إلى منكر أو محرم.