تقرير برلماني يوصي بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية إلى مركز البحوث الزراعية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة؛ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها أن فلسفة مشروع القانون المعروض تتمثل في تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإداري بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض من أجل تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.
الجلسة العامة في مجلس النواب
كما أكدت اللجنة أن القانون يستهدف أيضًا توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضًلا عن توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.
جاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتي:-
المادة الأولى:
دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
المادة الثانية:
قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسري على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهه عملهم.
المادة الثالثة:
فرضت المادة رسم حليج إضافي بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كجم من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالي حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية الذي يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
المادة الرابعة:
أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.