حقوق العمال على رأسها.. الشروط الجديدة لأسباب سحب ترخيص الشركات في قانون العمل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ودخل القانون إلى مناقشات الجلسة العامة في المجلس بعد مناقشات واجتماعات موسعة عقدتها اللجنة المشتركة في المجلس بمشاركة عدد كبير من ممثلي المجلس المدني والمجالس القومية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي مثله في الاجتماعات السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس.
ونصت المادة 43 من قانون العمل على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير في الحالات الآتية “أذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص - حصول الشركة على الترخيص أو التجديد بناء على ما قدمته من معلومات وبيانات غير صحيحة -إذا ثبت ارتكاب الشركة لمخالفات من شأنها المساس بحقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم بمقتضى الأحكام الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون - تقاضي الشركة من العامل أي مبالغ نظير تشغليه”.
المادة 121
وفيما يتعلق بالجزاءات نصت المادة 121: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا".