الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لجنة الانتخابات أخطأت فهم اللائحة.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي

العامري فاروق في
حوادث
العامري فاروق في انتخابات الأهلي
الأحد 02/يناير/2022 - 01:39 م

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلزام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، بإعلان فوز العامري فاروق بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تم فتح باب الترشيح، وفي ضوء ذلك تقدم العامري فاروق بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وقد تم غلق باب الترشح حيث لم يتقدم للترشح على هذا المنصب سواه وبتاريخ ۱۸ نوفمبر الماضي تم الاجتماع التنسيقي لانتخابات النادي الأهلي مع اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية وبحضور كل من الجهة الإدارية المختصة المفوضة من قبل اللجنة الأوليمبية والمترشحين، حيث تم مناقشة جدول الأعمال الجمعية ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض على جدول الأعمال، بل قامت الهيئة القضائية والجهة الإدارية وفي حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية باعتماد محضر مناقشة جدول الأعمال المتضمن بند فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، وتم التوقيع على محضر الاجتماع من الحضور.

أضافت الحيثيات أنه بتاريخ 23 نوفمبر تم تحرير محضري حضر وختم بطاقات حضور الجمعية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2020 – 2021  بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للاجتماع الأول والاجتماع الثاني والمقرر انعقادهما يومي 30 نوفمبر 2021، وبتاريخ 25 نوفمبر 2021 لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فتم التأجيل للاجتماع  الآخر المقرر له يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الماضي، وفيه اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي بحضور ۲۲۰۸۱ عضوا، وتم التصويت في العملية الانتخابية، حيث حصل على ۱۹۹۷۲ صوتا من إجمالي أصوات الحضور، وبتاریخ 27 نوفمبر قامت اللجنة الأوليمبية المصرية باعتماد تشكيل مجلس الإدارة دون إعلان فوزه استنادا إلى ما قررته اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بعرض أمر المرشح على منصب  نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقا لنص المادة  34/ 1 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي لاتخاذ شئونها.

تابعت المحكمة بأن المدعي نعى على ذلك بمخالفته لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، حيث إنه حصل على موافقة ۱۹۹۷۲ عضوا على فوزه بالتزكية من إجمالي الحضور البالغ عددهم ۲۲۰۸۱ عضوا، وإزاء ذلك كان يتعين اعتماد فوزه بالتزكية إعمالا لنص المادة ۲/۶۳ من لائحة النظام الأساسي للنادي، وأضاف المدعي أن الخطأ في فهم نص اللائحة الذي وقعت فيه لجنة الإشراف على الانتخابات هو عكس ما انتهت إليه لجان الإشراف على انتخابات أندية سموحة، هليوبوليس، دكرنس، نادي الزهور وغيرها، والتي فطنت إلى صحيح القانون وتم عرض أسماء  الفائزين بالتزكية على الجمعية العمومية للموافقة على اعتماد فوزهم مع قيام الجمعية العمومية بالتصويت الانتخابي.

أردفت المحكمة بأن ذلك يعد تطبيقا صحيحا للقانون، وأنه وإزاء خطأ اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في عدم إعلانها فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي بالتزكية تقدم بطلب لكل من المدعى عليه الأول بصفته الرئيس الأعلى للجنة المشرفة على الانتخابات، والمدعى عليه الثالث لاستدراك ذلك الخطأ ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.

وقد نظرت المحكمة الشكل العاجل من الدعوى، وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث مثل المدعي بوكيل عنه بجلسة 5 ديسمبر الماضي وأودع 19 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وطلب الحاضر عن النادي الأهلي للرياضة البدنية تدخله انضماميا في الدعوى بجانب المدعي، ومثل نائب الدولة ولم يقدم أي مستندات أو مذكرات، وبجلسة 21 ديسمبر حضر المدعي شخصيا ومعه محاميه وأودع حافظة مستندات،

 

 

طُويت على المستندات المعلاة بغلافها وصحيفة معلنة متضمنة إعلان اللجنة الأوليمبية بالجلسة، وبذات الجلسة طلب الحاضر عن المجلس القومي للرياضة التدخل انضماميا إلى جانب وزير الشباب والرياضة وأودع مذكرة دفاع وعدد 4 حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وأودع الحاضر عن اللجنة الأوليمبية مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، كما طلب الحاضر عن هشام رشاد هيكل التدخل هجوميا في الدعوى، وأودع حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافيهما، ودفع نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني، ولم يقدم أي مستندات أو مذكرات تذكر في الدعوى. 

تابع مواقعنا