تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تيسير إجراءات التقاضي
استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، المناقشات التي بدأتها خلال الفترة الماضية ومنذ بداية دور الانعقاد الثاني حول الاقتراحات والتعديلات اللازمة لتيسير إجراءات التقاضي.
كانت اللجنة قد أدرجت ملف تيسير إجراءات التقاضي ضمن أجندتها التشريعية في دور الانعقاد الثاني، تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.
واستعرضت اللجنة في اجتماعاتها أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون وتضمنت " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
.
وتضيف المادة "وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".
مواد القانون
كما ناقشت اللجنة المادة 134 والتي تنص على "يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا".