برلماني يقدم تعديلات تشريعية بشأن منظومة الطعون على الأحكام
تقدم النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب بتعديل تشريعي، لتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام الباب الرابع - إعادة النظر.
وقال رمزي إن: منظومة الطعون في مصر تنقسم إلى طريق عادي للطعن وطريق غير عادي، وإن التماس إعادة النظر ضمن الطرق غير العادية والتي تأتي بعد أن يصبح الحكم نهائيا حينما يصدر من محكمة النقض، وبالتالي نجد أن المشرع وضع نصوصا محددة بناء عليها يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر وهذا الطعن هو الأمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برئ أو العكس.. لذا وجب علينا النظر بعين الاعتبار إلى شروط التماس إعادة النظر والتي وضعت منذ أكثر من خمسين عامًا.
وأكمل إيهاب رمزي أنه ووفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، نجد الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وهي:
– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.
– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
– إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وتم ألغاؤه.
– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
تفاصيل التعديلات
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
المادة 442
في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
ويجب تقديم الطلب إلى محكمة النقض بعريضة خلال ثلاثة أشهر، يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
المادة 444
لا تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
المادة 449
يحكم على طالب إعادة النظر بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية إذا لم يقبل طلبه.