ما بقبلش العَوض.. الإفتاء تحسم الجدل في حكم إصلاح التلفيات ورفع الضرر؟
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم أخذ التعويض عن التلفيات، وذلك خلال سؤال ورد إليها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأوضحت دار الإفتاء، أن أخذ التعويض عن التلفيات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة.
وتابعت دار الإفتاء: كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالًا لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف.
وفي السياق ذاته، رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال نصه: ما حكم قبول التعويض؟.
وأضاف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عبر موقع الدار الإلكتروني، إن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بالعوض جائز أخذه لا حرمة في ذلك ما دام كان مساويًا للمعوض عنه أو أقل منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه، والله سبحانه وتعالى أعلم.