هل يجوز للمرأة الولادة بواسطة طبيب ذكر؟.. دار الإفتاء: نظر الجنس إلى الجنس أخف
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما بيان حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية؟، وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب وربما كانت أخلاقه سيئة؟
وقالت دار الإفتاء من خلال موقعها الإلكتروني، إن المنصوص عليه شرعًا، أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة، عدا وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يُحرم على الأجنبي منها النظر إلى ما عدا ذلك، إلا عند الضرورة؛ كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة.
وأضافت الإفتاء أنه ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن؛ فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه، فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغضض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها.
واصلت الدار: والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]؛ أي يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير، وقال عليه الصلاة والسلام: مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ.
وأشارت إلى أنه في حالة الضرورة يجوز، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وهذا هو حكم الشريعة في النظر إلى عورة الأجنبية.
واختتمت دار الإفتاء: ولما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق لإنقاذ حياة الحامل وحياة الجنين في هذه العملية، كما أنه لا يعلم قبل مجيء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطًا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة؛ تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر من حالات الضرورة التي يجوز للطبيب؛ أن يباشرها بنفسه على أي حال كانت الولادة.