الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رسوم معاينة تصل إلى 100 ألف جنيه.. ننشر الإجراءات الجديدة لترخيص المنشآت السياحية

المنشآت السياحية
سياسة
المنشآت السياحية - أرشيفية
الخميس 06/يناير/2022 - 11:05 م

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قانون المنشآت السياحية الجديد المقدمة من الحكومة، إلى البرلمان في الجلسات المقبلة. 

ونظم القانون الجديد المقدم من الحكومة، في مادته 12، إجراءات طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتخطر الوزارة المختصة طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولا بصفة مبدئية.

الإجراءات الجديدة لترخيص المنشآت السياحية  

مجلس النواب 

 

وجاءت المادة 13، مؤكدة أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه وفقا للفئات التى تحددها اللجنة الدائمة.

كما أكد مشروع القانون أن الوزارة المختصة، تخاطب الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إرساله وإلا عد ذلك موافقة على الطلب، ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.

كما أشار المشروع إلى أنه إذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، مضيفًا أن لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

تابع مواقعنا