حكم نهائي بمعاقبة طبيبين تسببا في إشعال النيران بفم طفل أثناء جراحة استئصال اللوزتين
حكمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة طبيبين، مقيمين بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبي، الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيبا مقيما -تخدير بالمستشفى باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبا مقيما في غير حضور الإخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد، مما أدى لعدم وجوده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.
معاقبة طبيبين تسببا في إشعال النيران بفم طفل
والثانى (إ.ح.إ) بوصفه طبيبا مقيما -أنف وأذن وحنجرة، باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبا مقيما دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكي أعلى من الطبيعي، مما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب، مما أدى لحدوث مضاعفات.
وقالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن في الطعن الأول، طبيب مقيم -التخدير، والمتمثلة في أنه باشر تخدير الطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبا مقيما في غير حضور الإخصائي، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، مما يتعين محاسبته لأنه يتعامل مع أرواح مرضى قد يدفعون حياتهم ثمنا لخطأ مهني يرتكبه الطبيب نتيجة مخالفته لبروتوكول العمل في مجال التخدير، كما أنه خدر أكثر من حالة فأدى ذلك لعدم وجوده للتعامل مع حالة الطفل المذكور إثر نشوب حريق في فمه.
وذكرت المحكمة أنه عن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، طبيب مقيم الأنف والأذن والحنجرة في الطعن الثاني المتمثلة في أنه سمح بدخول الطفل (م.و.ع) - أربع سنوات ونصف - العمليات لإجراء جراحة استئصال اللوزتين بالمخالفة للتعليمات وأنه باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبا مقيما ودون احتراز وحيطة، مما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، مما أدى لحدوث مضاعفات في حالة الطفل، فإنها ثابتة في حقه ثبوت يقينيا بالمخالفة لبروتوكول العمل بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة باتباع خطوات يجب اتخاذها قبل إجراء العملية الجراحية للمريض تتضمن ضرورة وجود إخصائي الأنف والأذن والحنجرة.
وانتهت المحكمة إلى أن الطاعن المذكور قد استخدم فولتا عاليا في عملية الكي، حيث ثبت استخدامه للجهاز بدرجة 50 فولت، رغم أن الطبيعي ضبط الجهاز بما لا يزيد على 35 فولتا على أقصى تقدير، وكان يتعين عليه التأكد من ضبط الفولت بنفسه قبل الجراحة والطاعن أقر بنفسه بذلك صراحة عند تفسير سبب الاشتعال، كما أنه كان يجب مواجهة الاشتغال فورًا بغلق فم الطفل برهة بسيطة لمنع دخول الهواء المحمل بالأكسجين، والذي يساعد علي الاشتعال، وكان ذلك سيؤدي إلى توقف الاشتعال فورًا، وهذا لم يحدث مما أدى إلي حدوث تلك المضاعفات، وتكون جميع المخالفات المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني ثابتة في حقه ثبوتًا لا يقبل الشك ولا يزايله اليقين وبما يستوجب مُجازاته تأديبيا، وقد جازته محكمة أول درجة بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين، رغم جسامة ما ارتكبه في حق الطفل، بيد أن المحكمة لا تستطيع تغليظ العقوبة عليه إعمالًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لعدم قيام النيابة الإدارية بالطعن على الحكم المطعون فيه ضد الأطباء وأن الطعنين الماثلين منهما وحدهما.