إغلاق 3 منشآت سياحية بقرار رسمي من الوزارة.. تعرف عليها
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، بتاريخ 12 يناير الجاري، قرار وزارة السياحة والآثار، حيث أصدرت الإدارة العامة للتفتيش السياحي قرارًا إداريًا رقم 1140 لسنة 2021، والصادر بتاريخ 24 نوفمبر للعام الماضي.
وقالت الوزارة إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بتاريخ 1 إبريل لسنة 1981 بشأن الغلق الإداري، وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بهـا المحضر الوارد رقمه بالبيان التالي، وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.
إغلاق 3 منشآت سياحية
المادة الأولى
يغلق إداريا المقر الآتي ذكره بعد، وذلك لمزاولته العمل السياحي دون الحصول علـى الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفقا للجدول التالي.
تخطر مصلحة الضرائب عن المقر المذكور لعمله دون ترخيص لمحاسـبته ضريبيا طوال الفترة السابقة، وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريـخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
كما قررت وزارة السياحة من خلال الإدارة المركزية لشركات السياحة، وفقًا للقرار الإداري رقم 1232 لسنة 2021 صادر بتاریخ 9 ديسمبر 2021 رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، إغلاق إداريا المقران الآتي ذكرهما بعد، وذلك لمزاولتهما العمل السياحي دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الـصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفقا للجدول التالي:
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بتاريخ 1 إبريل 1981 بشأن الغلق الإداري، وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها بالبيان التالي، وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة؛ وفي ضوء القرار الوزاري رقم 70 الصادر بتاريخ 16 مارس 2021.
كما قررت الوزارة إخطار مصلحة الضرائب عن المقـرين المذكورين لعملهما دون ترخيص، لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة، وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.