بعد واقعة القتل العشوائي للكلاب بالعبور.. مراكز حقوقية: عمل غير إنساني ومحرم شرعًا ونطالب بتغليظ العقوبة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لشخص يحمل بندقية نارية، خلال إطلاقه النار بطريقة عشوائية على الكلاب الضالة في مدينة العبور، ما أثار استياء أهالي المنطقة، وبمحاول منعه من مواصلة إطلاق النار، رفض ذلك بحجة أنها تمثّل خطرًا على أفراد أسرته والمارة.
تحرك أمني سريع
من جهتها تمكنت قوات الأمن، من إلقاء القبض على هذا الشخص الذي ظهر في الفيديو، ممسكا سلاحا ناريا، وتم اقتياده لقسم شرطة العبور للتحقيق معه، كما تمكنت قوات قسم العبور، من ضبط السلاح المستخدم.
حلول بديلة
وقال الطبيب البيطري محمد علي، مدير مركز the vet، إن عمليات إعدام الكلاب الضالة الذي نشاهدها يوميًا، رميًا بالرصاص خلال الأيام الأخيرة، تلقى استنكارا، مضيفًا، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تستلزم البحث عن حل لها، ومن غير المقبول أن يكون هذا الحل مخالفا للقوانين.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه يجب احترام معايير الرفق بالحيوان، كإجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، وترقيمها وترميزها بحلقة صفراء على أذنها، وغيرها من الحلول البديلة غير القتل.
مراكز حقوقية تطالب بتغليظ العقوبة
وطالبت سحر الوايلي مدير مركز الدفاع عن حقوق الحيوان، بتغليظ عقوبة قتل الحيوانات الضالة كالكلاب والقطط في الشوارع، وشددت بأن تكون هناك حملات لتعقيم وتطعيم الكلاب والقطط، وذلك للحد من تكاثرها وتحصينها من الأوبئة والأمراض.
وأضافت الوايلي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قتل الحيوانات في الشوارع هو عمل غير إنساني ومحرم دينيا، ولذلك لا بد من إيجاد حل بديل للقتل، وحذرت من أن عمليات القتل العشوائي قد تؤدي إلى خلل بيئي، وقد يتسبب ذلك في انتشار حيوانات أخرى مثل زيادة أعداد القوارض والفئران.
عقوبة قتل الحيوانات المستأنسة في القانون المصري:
من جانبها قالت المحامية والباحثة القانونية ميريز عبدالرحمن، إن قانون العقوبات نص على معاقبة: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي، أو أضر به ضررا كبيرا، كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
وأضافت عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، بنص المادة رقم 357 من ذات القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة، كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سمّ حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضررًا كبيرا، كما تم إضافة المادة 357 والتي جرّمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.