تأييد عقوبة مسئولة سابقة بالمركزي للمحاسبات أخفت تعيين ابنتها بالإدارات الخاضعة لرقابتها
أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، جزاء التنبيه، الصادر ضد مسئولة سابقة في الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لتقديمها إقرار القرابة للجهاز، عن سنوات 2013، 2014، 2015، 2016، دون ذكر ابنتها التي تشغل وظيفة طبيبة بيطرية بإحدى شركات الأدوية والصناعات الكيماوية، رغم عمل الطاعنة بإدارة مراقبة حسابات الأدوية، ورفضت المحكمة طعن المسئولة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.
الطاعنة تشغل وظيفة رئيس قطاع
وتبين للمحكمة أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة رئيس قطاع من فئة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد نُسب إليها تحريرها بيانات، على خلاف الحقيقة، بالإقرارات المقدمة منها بشأن أقاربها من العاملين بالوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، وآخرها، الإقرار المقدم منها عام 2017، والذي أثبتت فيه أنها ليس لها أقارب بتلك الوحدات، في حين أن ابنتها تعمل بإحدى الشركات الخاصة بالأدوية منذ عام 2009، وأفادت الأوراق، بأن الطاعنة كانت مكلفة بالعمل بإدارة مراقبة حسابات الأدوية.
وثبت للمحكمة، بما لا يدع مجالا لشك، أن الطاعنة أغفلت تحرير بيانات تتعلق بعمل ابنتها بشركة للأدوية، وهي من الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي المحاسبات، فضلا عن أنه تم تكليف الطاعنة خلال الفترة من 2-1-2014 حتى 31-12-2016 بمراجعة حسابات شركة الأدوية هذه ، محل عمل ابنتها، وذلك رغم صدور منشور أمين عام الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه درءا للشبهات؛ فإنه من غير الملائم عمل عضو الجهاز بالإدارات التي تقوم بالرقابة على الجهات التي يعمل بها أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك بناء على موافقة رئيس الجهاز.
وأضافت المحكمة: وهي تعليمات إدارية يتعين الامتثال إليها؛ درءا لشبهات قدَّرت السلطة المختصة التحوط لها، ولا يُفترض في تلك التعليمات صدورها خلسة أو دون علم العاملين بالجهاز بها، لا سيما وأن جميع إقرارات القرابة التي حررتها الطاعنة، كان معلوم لديها سبب تحريرها؛ مما ينضح بأن الطاعنة قد ثبت في حقها ما نُسب إليها، وقام سببا للقرار المطعون فيه؛ فصدر، والحال كذلك صحيحا، ولا يجب إلغاؤه.