الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحق في إنهاء عقد العمل وعامين إجازة رعاية للطفل.. كيف نظم الشيوخ حقوق المرأة العاملة؟

امرأة عاملة - أرشيفية
سياسة
امرأة عاملة - أرشيفية
الأحد 16/يناير/2022 - 03:45 م

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال جلسته العامة، منذ قليل، التي عقدت اليوم، من أجل استكمال مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة على عدد من المواد التي كانت بمثابة انتصار للمرأة العاملة.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم،  بتحديد الأحوال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء، مرورًا بأن يكون لها الحق في إجازة رعاية الطفل، والتي تصل لعامين.

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، يهدف في المقام الأول إلى وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، فضًلا عن تحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد، وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

1- أن يكون الوزير المختص هو المسؤول عن تحديد الحالات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء

جاءت المادة  49 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة،  لتؤكد أنه على النساء العاملات  تسري جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم،  ليوافق مجلس الشيوخ، على أن يصدر الوزير المختص،  بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

2- إجازة وضع 4 أشهر

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.

وكانت المادة 50 من قانون العمل الجديد، التي وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن تقضي بحق المرأة  في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

3- الحق في إنهاء عقد العمل عند الزواج أو الحمل أو الإنجاب 

كما وافق المجلس على نص المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تعطي الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، حسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 

 4-  إجازة رعاية للطفل

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،، على المادة 53 من مشروع قانون العمل، والتي تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات.

جدير بالذكر أن  اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قد وافقت  على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.

تابع مواقعنا