الشيوخ يوافق على حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 60 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى يحظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام.
حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أيضًا على المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى تضع على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر عدد من الالتزامات منها تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
وجاء نص المادة "61" من مشروع القانون كما أقرها المجلس: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل
تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـة الإدارية المختص
إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.
وجاء نص المادة كالآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى البرلمان؛ يهدف في المقام الأول إلى وضع نظام قضائي مُتخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، فضًلا عن تحقيق العدالة الناجزة؛ بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد، وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي.