المؤبد لحارق شقيقته بالدقهلية بسبب خلاف على الميراث
قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة المتهم بقتل شقيقته حرقًا، بالسجن المؤبد، وذلك بعد تنازل الأم عن الدعوى المدنية.
جنايات المنصورة تحكم علي المتهم بحرق شقيقته بالمؤبد
عقدت المحكمة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، وذلك في القضية رقم 1892 لسنة 2021 جنايات قسم الكردي، والمقيدة برقم 1950 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة، لأقوال الأم التي حضرت للتنازل رسميًا عن الدعوى المدنية، وطلب القاضي من المتهم بتقبيل رأسها ويديها وقدميها، وأكدت أنها سامحته على جريمته في حق شقيقته، كما طلبت من هيئة المحكمة بالرأفة في حكمها عليه.
وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة، أحال محمد زكريا محرز محمد عوف 42 سنة - صاحب سوبر ماركت، ومقيم بقرية كفر الكردي التابعة لمركز منية النصر، لأنه في 21 أكتوبر الماضي، قتل شقيقته المجنى عليها وداد زكريا محرز محمد عوف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
صدور قرار الإحالة ضد المتهم
جاء في قرار الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها، وأعد لذلك الغرض أدوات عبارة عن دلو يحوي مادة معجلة للاشتعال، وأعواد ثقاب، وكمن لها بالمكان الذي ايقن سلفًا مرورها به، إذ استغل سكناه أسفل مسكن شقيقته المجنى عليها، ولخلاف سابق فيما بينهما، ظل قابعًا لها خلف باب مسكنه منتظرًا تدليها من أعلى الدرج متخفيا عن ناظريها، وما إن أبصرها تنزل الدرج مارة بمسكنه، حتى خرج من مكمنه مباغتًا إياها من الخلف، ساكبًا عليها ما بداخل الدلو حوزته من مادة معجلة للاشتعال.
وأضاف القرار: وما إن فطنت المجني عليها لما ينتوي فعله، حتى هرعت مسرعة إلى أسفل الدرج، حيث مدخل العقار، محاولة الخروج من البوابة الرئيسية، فتبعها حيث مدخل العقار دون مهابة منه بلوذها بالفرار، إذ كان قد أحكم سلفًا إيصال بوابة العقار الرئيسية، للحيل دون فرارها أو تلقي الغوث، وما إن أظفر بها منفردة كفريسة سائغة، حتى أشعل عود ثقاب حوزته، معاجلًا إياها به وملقيه عليها، فاندلعت النيران بجسدها تاركها ومنصرفًا عنها، ومحدثًا ما قد حل بها بإصابات حرقية، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت حياتها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان وضع النار عمدًا في مسكن المجني عليها، وما أن أتم جريمته حتى صعد دالفًا إلى مسكنه، محضرًا حاوية بلاستيكية تحوي مادة معجلة للاشتعال بنزين، والتي كان قد أعده سلفًا لذات الغرض، ومتوجهًا بها إلى الطابق الأخير، حيث مسكن المجني عيها، وما أن دلف إليه حتى أخذ يتهاد بداخله، مسكبًا ما بحوزته من مادة معجلة للاشتعال بعدة أماكن متفرقة منه، وما أن فرغ من ذلك حتى أوصل بتلك المادة مصدرًا حراريًا سريع ذو لهب، وأشعل عود ثقاب آخر بحوزته ملقيًا إياه بداخل المسكن، مضرمًا به النيران آتية على جميع محتوياته، ومحدثًا ما قد حل به من تلفيات، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، عبارة عن مادة معجلة للاشتعال، وأعواد ثقاب، دون مصوغ قانوني.