مجلس النواب يرسل مشروع قانون تعديل تنظيم الجامعات للرئاسة لإقراره
أحال مجلس النواب، مشروع قانون مقدم للحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره بعد موافقة المجلس نهائيًا عليه.
قانون تنظيم الجامعات
وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي:-
المادة الأولى
يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسین متفرغين حسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضى شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن سير العمل.
المادة الثانية
يضاف هذا البند لقانون تنظيم الجامعات: الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون.
المادة الثالثة
يتم توفيق الأوضاع المالية لشاغلى وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.