معاقبة مدير عام شئون قانونية بإحدى الجامعات للتقصير في الإشراف على مرؤوسيه
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة ع.أ مدير عام الشئون القانونية بإحدى الجامعات، بعقوبة الإنذار، لما نسب اليه من الإهمال في العمل والإشراف على مرؤوسيه وترتب عليه ارتكاب موظف مخالفات، فيما قضت بخصم 5 أيام من راتب خ.ع محام بالإدارة القانونية لهذه الجامعة، لما نسب إليه من تضمين بيانات مغايرة في إحدى الدعوى التي كان يطالب مقيمها بإلغاء قرار، وضمنها هو صرف فروق مالية لهذا الموظف بالخطأ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الثاني تراخيًا في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 681 / 27 ق المقام من الجامعة ضد أخصائي شئون مالية بالجامعة على الحكم الصادر لمدة 3 سنوات، كما لم يتحر الدقة لدى إعداد مذكرة بالعرض على رئيس الجامعة بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 542 / 39 ق المؤرخة 19/4/2019 بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوى المقيدة مسايرًا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن الذي جاء فيه أحقية المدعي عليه صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته، في حال أن طلبات المدعي كانت المطالبة بإلغاء قرار الصادر من المحكمة الإدارية بالدقهلية ودون الاكتراث بذلك الخطأ.
إهمال في الإشراف
وثبت للمحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الأول هي في حقيقتها، ووفقا للتكييف القانونى السليم لها، إنما تتمثل في إهمال الإشراف على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه ارتكابه للمخالفة الثانية المنسوبة إليه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحال التدقيق فى فحص ومراجعة المذكرة التي أعدها المحال الثاني بخصوص الطعن المذكور، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي وردت بها، نظرا لما يتميز به هذا النوع من الطلبات من أهمية خاصة وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.
أما وقد قام المحال باعتماد مذكرة المحال الثاني على الرغم مما شابها من أخطاء وأوجه قصور، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يباشر مهمته الإشرافية على أعمال المحال الثاني بدقة وأمانة، فارتكب بذلك ذنبا إداريا يستوجب مجازته عنه تأديبيا.