عدم قبول دعوى عدم دستورية اختصاص المحاكم العمالية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت: على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من مُنازعات ودعاوى؛ أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون.
وأقيمت الدعوى؛ التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008، وتنص المادة الثالثة من قانون العمل: على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى؛ أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم؛ يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة، مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية؛ التي تحال إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
من ناحية أخرى، قررت الدائرة السابعة للمفوضين، بمحكمة القضاء الإداري صباح اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر، لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة، لضمان مستوى الخدمة، مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 16 فبراير، بناءً على طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للاطلاع.