الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. مجدي عاشور يجيب

الدكتور مجدي عاشور
دين وفتوى
الدكتور مجدي عاشور
الخميس 20/يناير/2022 - 06:03 ص

رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال نصه: هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.

 

وقال الدكتور مجدي عاشور، عبر صفحته على فيس بوك تحت عنوان “دقيقة فقهية”: أولًا: يشترط في وجوب زكاة المال شرطان: الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

 

وأضاف الدكتور مجدي عاشور: والثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

 

وتابع: ثانيًا: إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة. 

 

وأكمل الدكتور مجدي عاشور: والخلاصة: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، والله أعلم.


 

تابع مواقعنا