قانون في البرلمان يمنع إجراء أي تفتيش على المنشآت السياحية بشكل مفاجئ
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران في المجلس، برئاسة النائبة نورا علي، ومكتب لجان التنمية المحلية، والخطة والموازنة، والدستورية والتشريعية في المجلس، وذلك خلال جدول أعماله، المقرر يوم الاثنين المقبل.
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية، الذي حصل القاهرة 24، على نسخة منه، في وقت سابق، من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، فَضًلا عن إنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، مرورًا بإعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، من أجل المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
قانون المنشآت السياحية في مجلس النواب
وفي هذا الصدد، أجازت المادة 31، من مشروع قانون المنشآت السياحية المعروض على مجلس النواب، أن لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية إصدار قرار بحظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة أو لمدد محددة، واستلزمت أن يتضمن هذا القرار بیانا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.
كما أجازت المادة 33، من ذات المشروع على الجهات ذات الصلة باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتیش سواء كان دورية أو مفاجئة على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة، واستثنت من هذا الحظر الجهات الأمنية.
وفرض القانون على المرخص له أداء رسم تفتيش سنوي لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه سنوية على أن تحدد فئات هذا الرسم من اللجنة الدائمة.