دعوى أمام القضاء لمساواة شهادة الثانوية العامة المصرية بنظيرتها السودانية
أقام أحد المحامين طعنا قضائيا - نيابة عن إحدى الطالبات بشهادة الثانوية العامة السودانية؛ اختصم فيها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
طلب إلغاء التنسيق
وطالب المحام، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب التنسيق، برفض قبول أوراق الطالبة للترشيح إلى الجامعات الحكومية والأهلية، بسبب حصولها على شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية، من دولة تشاد، باعتبار أن دولة تشاد ليست ضمن الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته، ودرجاته العلمية في الدول العربية المُوقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978.
وقال المحامي في دعواه إن الطالبة قد أدت امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية باحدى المدارس السودانية (مدرسة الصداقة السودانية التشادية بانجمينا) الخاضعة لسلطة جمهورية السودان، والموجودة على أراضي الدولة التشادية، وهي إحدى الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية في العام الدراسي 2020/2021 الشعبة العلمية، وقد حصلت على بنسبة مئوية 90،6 %.
وأوضح: عقب إعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية؛ تقدمت الطالبة بأوراقها إلى مكتب التنسيق، إلا أنها فوجئت برفض المكتب المذكور استلام أوراقها على سند، من عدم استيفائها لشرط الإقامة لها ولوالدها في الدولة المانحة للمؤهل الدراسي الحاصلة عليه (جمهورية السودان)، وفقًا لقرار وزير التعليم العالي 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5/7/2021، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية، وشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021، والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات المصرية.
ونعي المحامي على قرار مكتب التنسيق، برفض قبول أوراق الطالبة، بأن ما استندت إليه الجهة الإدارية؛ تبريرا لتصرفها برفض قبول أوراق الطالبة ؛ لا يعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع، وذلك لكون الشهادة التي حصلت عليها الطالبة، هي شهادة صادرة عن الدولة المانحة - جمهورية السودان بدولة تشاد، طبقا لنص المادة 14 من الاتفاقية المشار إليها حتى لو كانت المؤسسة التعليمية؛ التي التحقت بها الطالبة موجودة خارج حدود الدولة المانحة، ما دام أنها تخضع لكامل سلطاتها، لأن المادة 14 من الاتفاقية؛ أجازت للدول الأعضاء إنشاء المؤسسات التعليمية خارج أراضيها، بشرط أن تكون هذه المؤسسات التعليمية خاضعة لسلطة الدولة المتعاقدة، ومن ثم فإن أحكام الاتفاقية تسري على كافة الشهادات والألقاب والدرجات العلمية؛ التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية الخاضعة لسلطة الدول المتعاقدة.