الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

سحب عينات المرضى مسؤولية الطبيب البشري.. مشروع قانون بالنواب لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية

معامل التحاليل الطبية
سياسة
معامل التحاليل الطبية
الخميس 27/يناير/2022 - 02:40 م

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.

وقالت النائبة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، إن تطور المجال الطبي يحدث بصورة سريعة، ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، ومن المؤسف أن القوانين المنظمة للـ منظومة الصحية في مصر؛ صدرت أغلبها في فترة الخمسينيات - أي منذ أكثر من 60 سنة، مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.

وأضافت: يعتبر القانون المنظم لـ معامل التحاليل الطبية التشخيصية رقم 367 لسنة 1954؛ مثالا واضحا لهذا، ويتضح به العديد من السلبيات، أهمها:

1- يتعارض هذا القانون مع الدستور الحالي الذي نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة، أما عن القانون 367 لسنة 1954، فلم يذكر أي معايير للجودة في معامل التحاليل الطبية التشخيصية، ولم يضع أي عقوبات لمخالفة معايير الجودة، مما انعكس على دقة نتائج التحاليل في معظم المعامل بمصر في السنوات الأخيرة، وهذا يهدد صحة المصريين، ولذلك راعينا في مشروع القانون الجديد المقدم؛ أنْ ينص على معايير محددة وواضحة للجودة في المعامل، ووضع عقوبات رادعة لمخالفة هذه المعايير، وتم وضع هذه المعايير بعد مراجعة معايير الجودة في الدول المتقدمة مثل إنجلترا.

 

معامل التحاليل الطبية

2- يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954)؛ الذي نص في المادة رقم 1 على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشري؛ سحب عينات من المرضى، بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والأطباء البيطريين)، بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية، دون إشراف طبيب بشري، مما يعرض حياة المرضى للخطر، لأن الطبيب البشري، هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا، للتعامل مع جسم الإنسان.

3- يتعارض هذا القانون مع أحكام القضاء، حيث نص حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ- في الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الآتي (حكمت المحكمة بأن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان؛ مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954؛ الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة 3 من ذات القانون) ومرفق بمشروع القانون نسخة من حيثيات هذا الحكم، والتي يلاحظ بها اعتماد المحكمة في حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب، والذي صدر في تاريخ لاحق لقانون المعامل، وحاول سد الثغرات به).  

وتابعت البرلمانية: ما زالت إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة؛ متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954؛ ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الإدارية العليا السابق ذكره، ولذلك يجب إصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانوني.

4- العقوبات غير رادعة في هذا القانون كما يتضح في المادة 77، فعلى سبيل المثال يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه من يمارس مهنة التحاليل الطبية دون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى في المعامل، مما أدى إلى استهانة الكثيرين بالقانون، وفتحوا معامل تحاليل طبية غير مُرخصة لا تتبع القواعد العلمية، مما أضر بصحة الكثير من المواطنين، وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرًا لانتشار الأمراض المعدية في مصر، وقد راعينا في مشروع القانون الجديد الذي بين أيديكم؛ رفع قيمة الغرامة 50 ألف جنيه.

5- يخلط هذا القانون (قانون 367 لسنة 1954) بين ثلاثة أنواع من المعامل، وهي معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات)، ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة، حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة، وحاصلون على  تدريب مهني مختلف، وهذا الخلط أدى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل، ويتضح ذلك في المادة 3 من القانون، حيث تسمح لخريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطري، بالعمل في معامل التشخيص الطبي؛ التي تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين، مما أضر بكثير من المرضى، نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض في هذه المعامل، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم حاليا إلا مصر.

 

تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية

وأكدت المذكرة التوضيحية أن مشروع القانون؛ يختص بتنظيم معامل التشخيص الطبي فقط، منعًا لهذا الخلط، لافتة إلى أن الرقابة على  المعامل، طبقا للقانون الحالي (قانون 367 لسنة 1954) بها قصور شديد، حيث إنه لم يشترط في مفتشي وزارة الصحة؛ المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل، أن يكونوا أطباءً متخصصين في التحاليل الطبية، كما يتضح في المادة 69 من القانون، مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل، نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين.

وأضافت: تسمح المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 لأي طبيب بشري - أيا كان تخصصه، بإجراء  تحاليل طبية تشخيصية في عيادته، بهدف تشخيص الأمراض لمرضاه، وهذا شيء عجيب جدا في عام 2017، لأن أطباء المعامل أنفسهم؛ يتخصصون تخصصات دقيقة في فروع مختلفة من الطب المعملي، لأننا في عصر التخصص، وقد ألغيت هذه المادة في مشروع القانون الذي بين أيديكم.

تابع مواقعنا