الأزهر العالمي للفتوى يحدد شروط إنفاذ الوصية
حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لإنفاذ الوصية.
وكتب المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الوصية: هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛ قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ} [النساء: 11]، وقال سيدنا رسول الله: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ».
وأضاف أنه يشترط لإنفاذ الوصية عدة شروط، هي:
1- ألا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.
2- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة.
3- أن يكون الموصِي مالكا للموصي به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.
4- أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المفهمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة.
5- أن يكون الموصي له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينا في بطن أمه.
6- أن يكون القبول من الموصي له بعد وفاة الموصي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالة، كأن يتصرف فيها تصرف الملاك، ولا عبرة بقبول الموصي له إذا كان في حياة الموصي.
7- إذا مات الموصي له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكه مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.
8-تكون الوصية نافذة؛ إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة.
9-إذا تلفت العين الموصي بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصي له من تركة المتوفَّى.
10- يستحب للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.