الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الشيوخ يقر مواد السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الإثنين 31/يناير/2022 - 02:25 م

وافق  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على عدد من مواد مشروع قانون العمل، والخاصة بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

وجاءت نصوص المواد كالتالي: 

مادة 227
مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية بما يأتي:

1. تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، في مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.

مواد السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد

2. تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إلية في الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3. تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكل الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

يكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

مادة 228
على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء عملهم:

1. إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت، للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.

2. أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة، والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

3. استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث.

4. الاطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

5. الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

6. الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة، وبناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل؛ الأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف آلة، أو أكثر، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم.

وللجهة الإدارية المختصة بناءً على قرار الإغلاق، أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية، وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر؛ بإلغاء الإغلاق، أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.

مادة 229

يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حق التفتيش على المنشآت، للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.

تابع مواقعنا